الجزء 21
الجزء ٢١ · صفحة ٢٦٠منه إلى مفصله جلس بلا تكبيرة، وقال: "أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره" إلى تمام التحيات وسلّم. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة عن الشيخ سرحان بن عمر الإزكوي: في الذي فاته من صلاة(1) الإمام قراءة الحمد واستماع السورة، فعندي أنه إذا سلم الإمام قام هو وأتى بقراءة الحمد والسورة، ولا يجزئه قراءة الحمد وحدها، أو يأتي بجميع الذي فاته من الحمد والسورة، وإن قرأ السورة التي قرأها الإمام وقرأ غيرها كل ذلك جائز، والله أعلم.
مسألة من جواب الشيخ ناصر بن أبي نبهان: وفيمن سها عن استماع السورة مع الإمام في الصلاة يلزمه إتيانها آخر صلاته، أو بدل الصلاة كلها؟
الجواب: لا يسلم مع الإمام، ويقوم بتكبيرة، ويقرأ ما قرأه الإمام أو أقل أو أكثر، أو(2) يقرأ من القرآن غير ما قرأه الإمام بقدر الكفاية، وينخرّ بغير تكبيرة، ويتمّ دعاء التشهد ويسلّم، فهذا هو المأمور به إذا سها عن /134 م/ الاستماع لقراءة غير الفاتحة حتى آية واحدة في قول. وقيل: عن ثلاث، فإذا لم يستمع لثلاث آيات ولا آية فكذلك يعمل، وأما إذا استمع ولكنه لم يسمع، فليس عليه أن يسمع(3)، وإنما عليه أن يستمع؛ فافهم الفرق، فالاستماع صرف إسماع(4) الأذن إلى القراءة سمع أو لم يسمع، والسماع إذا سمع، فافهم ذلك.