قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 21

الجزء ٢١ · صفحة ٢٦١

مسألة عن الشيخ مسعود بن رمضان: إنه إذا فات المأموم في ركعة أو ركعتين أو أكثر؛ فإنه يأتي بما فاته من القراءة من ذلك في وثبة واحدة، ولا يجوز له ترك الوثبة، فإذا ترك الوثبة انتقضت صلاته، والله أعلم.

قال المؤلف: وأما من فاته شيء من الحمد من ركعتين أو أكثر؛ فعن العبّادي أنه يأتي بما فاته منها مرارا على عدد ما فاته، يقوم ويقعد إلى أن يتم ذلك المعنى من قوله، ومن أراد صفة ذلك منه (أعني: العبّادي) يطالع ذلك من مسألته التي في الباب الذي يتلو هذا الباب تجد ذلك، إن شاء الله.