قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 21

الجزء ٢١ · صفحة ٢٦٣

مسألة: وقيل: إن جابر بن زيد ? مرّ بمسجد، وقد أقيم فيه صلاة الغداة، فدخل في صلاة القوم، فابتدأ الإمام بسورة طويلة فتأخر جابر وترك الصلاة وصلى وحده، فقيل له في ذلك، فقال: إن صلاة الغداة تفوت.

مسألة: وفيما أظن عن محمد بن محبوب ?: فيمن دخل في صلاة قوم، فاستأنف هو القراءة، وركعوا قبل أن يتم هو القراءة، ورفعوا رؤوسهم من الركوع وفرغ هو وركع وحده، فإنه إذا أدرك الامام وهو قائم لم يسجد، وسجد في سجوده فلا بأس عليه، /135 م/ ويوجد في الأثر غير هذا أنه من دخل في صلاة قوم ركوع فأخذ في القراءة بعد الإحرام، أنه (ع: إن) أدركهم في الركوع فلا بأس، وإن لم يدركهم استأنف الصلاة.

وقال أبو الحسن بن أحمد ?: وقد قيل: إنه إذا لم يدرك من القراءة شيئا فليس له أن يقرأ شيئا، فإذا قرأ انتقضت صلاته، وإنما يتبع الإمام في الحد الذي لم يدركه فيه بعد أن يحرم؛ كان الإمام راكعا أو ساجدا أو قائما أو قاعدا.

مسألة: ومن دخل في صلاة فريضة في المسجد ثم أقام المقيم؟ فإن رجا أن يتم ركعتين أتمهما، وكانت نافلة ثم دخل في صلاة الإمام، وإن كان قد عدا الشفع وهو في أول الصلاة قطع ذلك، ودخل مع الإمام.

وقال محمد بن المسبح: إن خاف أن لا يتم شفعا، فليجمعها(1) وترا ويسلم، ويدخل معهم في الصلاة.

مسألة: وقيل: من أدرك آخر ركعة من الصلاة مع الإمام قد أدرك، ويجوز له أن يقول ما يقول الإمام في التشهد والدعاء. وقول: إذا وصل إلى "وأشهد أن

(1) ث: فليجعلهما.