قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 21

الجزء ٢١ · صفحة ٢٦٤

محمدا عبده ورسوله" سبح، وكان ذلك جائزا إن شاء الله، وإن ردد التحيات؛ فقد قال من قال: لا تفسد عليه صلاته وجائز له ذلك. والتسبيح أحبّ إلينا.

وحدّث محمد بن أبي غسان أنّ أبا المؤثر سأل محمد بن محبوب ?: عن رجل 135 س صلى خلف الإمام الظهر والعصر، ولم يقرأ فيهما شيئا، إلا أنه يركع ويسجد ويكبر، فقال: إنه ليس عليه إعادة.

مسألة: واختلف في الذي يدرك مع الإمام الركوع؛ فقول: إذا أحرم وركع الإمام ولم يدرك القراءة فلا إعادة عليه في القراءة، كان ذلك في صلاة الليل أو النهار. وقول: يجزيه ذلك في صلاة النهار، ولا يجزيه ذلك في صلاة الليل، وقول: يجزيه ذلك في صلاة الليل والنهار حتى [ع: مهما](1) يكن إحرامه قبل ركوع الإمام، [وإن كان إحرامه بعد ركوع الإمام](2) فلا يجزيه ذلك، كان في صلاة الليل أو النهار. وقول: لا يجزيه ذلك في صلاة الليل ولو كان قبل إحرام الإمام حتى يسمع مقدار آية من قراءة الإمام السورة. وقول: لا يجزيه حتى يسمع مقدار ثلاث آيات، وقول: لا يجزيه في صلاة النهار حتى يقرأ نصف الحمد. وقول: حتى يقرأ أكثرها وإلا فعليه الإعادة للقراءة.

مسألة: وبلغنا عن علقمة والأسود صاحبي عبد الله بن مسعود ? أنهما أدركا إماما فدخلا معه في الصلاة، فقضى أحدهما الذي فاته من صلاته، وجعل ما قضى أول صلاته، وجعل أحدهما الذي فاته آخر صلاته، فذكرا ذلك لعبد

(1) زيادة من ث.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: وإن كان ركوعه بعد إحرام الإمام.