الجزء 21
الجزء ٢١ · صفحة ٢٦٤محمدا عبده ورسوله" سبح، وكان ذلك جائزا إن شاء الله، وإن ردد التحيات؛ فقد قال من قال: لا تفسد عليه صلاته وجائز له ذلك. والتسبيح أحبّ إلينا.
وحدّث محمد بن أبي غسان أنّ أبا المؤثر سأل محمد بن محبوب ?: عن رجل 135 س صلى خلف الإمام الظهر والعصر، ولم يقرأ فيهما شيئا، إلا أنه يركع ويسجد ويكبر، فقال: إنه ليس عليه إعادة.
مسألة: واختلف في الذي يدرك مع الإمام الركوع؛ فقول: إذا أحرم وركع الإمام ولم يدرك القراءة فلا إعادة عليه في القراءة، كان ذلك في صلاة الليل أو النهار. وقول: يجزيه ذلك في صلاة النهار، ولا يجزيه ذلك في صلاة الليل، وقول: يجزيه ذلك في صلاة الليل والنهار حتى [ع: مهما](1) يكن إحرامه قبل ركوع الإمام، [وإن كان إحرامه بعد ركوع الإمام](2) فلا يجزيه ذلك، كان في صلاة الليل أو النهار. وقول: لا يجزيه ذلك في صلاة الليل ولو كان قبل إحرام الإمام حتى يسمع مقدار آية من قراءة الإمام السورة. وقول: لا يجزيه حتى يسمع مقدار ثلاث آيات، وقول: لا يجزيه في صلاة النهار حتى يقرأ نصف الحمد. وقول: حتى يقرأ أكثرها وإلا فعليه الإعادة للقراءة.
مسألة: وبلغنا عن علقمة والأسود صاحبي عبد الله بن مسعود ? أنهما أدركا إماما فدخلا معه في الصلاة، فقضى أحدهما الذي فاته من صلاته، وجعل ما قضى أول صلاته، وجعل أحدهما الذي فاته آخر صلاته، فذكرا ذلك لعبد