الجزء 21
الجزء ٢١ · صفحة ٢٦٥الله بن مسعود؛ فجوّز صلاتهما جميعا، والصواب /136 م/ معنا أن يجعل آخر صلاته آخر صلاة الإمام، ويقضي ما فاته وهو الأول من صلاة الإمام.
مسألة: وعن أبي عبد الله ? أنه قال: أخذ بقول من يقول: إنّ الرجل إذا جاء والإمام آخر الصلاة، وقد قعدوا للتحيات الآخرة؛ أنه لا يدخل معهم حتى يحرم هو قبل أن يقعد الإمام من السجود للتحيات.
وقال غيره: إذا قضى الرجل تحيات نفسه قبل أن يسلم الإمام، فقد أدرك، وهذا القول أحبّ إليّ. وقيل: إذا قرأ الداخل أنه لا يدعو مثل الإمام وكل ذلك حسن إن شاء الله. وقول يقول(1): "سبحان الله، سبحان الله" حتى يسلم الإمام.
وقال محمد بن المسبح ?: يردّد "أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله" فإذا قضى ما فاته دعا وقال: "سبحان الله، اللهم نجّنا من النار".
مسألة: ومن دخل المسجد، وقد أقام المقيم للصلاة، وخاف أن يسبقه بشيء من الصلاة فليوجّه، وإن لم يوجّه فلا نرى عليه نقضا. وقول: إن خاف أن لا يدرك الركوع إذا وجّه؛ قال: "سبحان الله وبحمده" وأحرم، هكذا يروى عن الأزهر بن علي.
مسألة: وإن وجّه وأحرم والإمام راكع، ثم ركع عند الإمام قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع؛ فقول: يجزيه ذلك عن إعادة القراءة، كان ذلك في صلاة 136 س الليل أو في صلاة النهار. وقول: عليه الإعادة. وقول: يجزيه فيما لا
(1) زيادة من ث.