قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 21

الجزء ٢١ · صفحة ٢٧١

الإمام، وإن كان مسافرا والإمام مقيم ثبت(1) عليه صلاة المقيم بالتمام إذا دخل معه في حدّ من حدود الصلاة، وهو آخر حدّ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «فليصلّ ما أدرك ويبدل ما فاته»(2). إن في الإجماع لا يجوز ترك حدّ من حدود الصلاة، فإذا صح أنه لا يجوز تركه ثبت أنه من الصلاة، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «فليصلّ ما أدرك 139 س ويبدل ما فاته»(3).

مسألة(4): وقيل: في رجل دخل(5) في صلاة الإمام فأحرم هو والإمام في حدّ من حدود الصلاة، ثم خرج الإمام من ذلك الحدّ الذي أحرم الداخل فيه، وهو فيه إلى حدّ ثان من قبل أن يدخل هذا فيه مع الإمام في ذلك الحد الذي أدركه فيه؛ أن هذا يؤمر على هذا أن يدخل مع الإمام في الحدّ الثاني الذي دخل فيه الإمام من قبل أن يدخل هو فيه مع الإمام والإمام فيه، فإن دخل الرجل في هذا الحدّ الذي أدرك الإحرام خلف الإمام والإمام فيه، ولم يدخل مع الإمام فيه من قبل أن يخرج منه؛ فصلاته تامة إذا أحرم خلف الإمام والإمام في ذلك الحدّ، والذي يؤمر به أن لا يدخل في ذلك الحد، والإمام قد خرج منه(6)، ويدخل في الحد الذي فيه الإمام، فإن فعل ذلك فصلاته تامة.

(1) ث: ثبتت.

(2) تقدم عزوه.

(3) تقدم عزوه.

(4) زيادة من ث.

(5) زيادة من ث.

(6) زيادة من ث.