قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 21

الجزء ٢١ · صفحة ٢٧٢

مسألة: وقيل: من كان في التحيات الأولى خلف الإمام، فقام الإمام منها وهو فيها؛ أن ليس له أن يقوم ويترك ما بقي منها حتى يتمها ويلحق الإمام، وإن ركع الإمام قبل أن يقوم هو، ثم قام فأدركه في الركوع؛ فقول: أدرك الإمام في حال الخروج من الحدّ الذي خلفه في حال الدخول فيه؛ فسدت صلاة الذي خلف الإمام. وقول: لا تفسد ما لم يكن بينهما حد حال(1) منهما. وقول: ولو سبقه /140 م/ الإمام بحدّ حال(2) أو حدّين، ليس أحدهما في شيء منهما، فأدركه في آخر حد من الصلاة من أول الحدود، ولم يفته منه شيء فصلاته تامة.

مسألة: واختلف فيمن وجه وأحرم وقعد للتحيات عند الإمام، وقرأ تحيات نفسه، وسلم الإمام من التّحيات الآخرة؛ فقول: لا يكون مدركا حتى يدرك الحد كله ولا يفوته منه شيء، من أول ما يرفع الإمام رأسه من السجود إلى القعود. وقول: إذا قرأ التحيات قبل أن يتم الإمام التحيات، ولو فاته من الحد شيء، فقد أدرك. وقول: إذا دخل مع الإمام قبل أن يتم الإمام التحيات، فقرأ تحيات نفسه قبل أن يسلّم الإمام، فقد أدرك. وقول: إذا قضى تحيات نفسه قبل أن يسلم الإمام فقد أدرك، ولو دخل مع الإمام بعد أن قضى التحيات. وقول: إذا أحرم المصلي وقعد للتحيات ثم سلم الإمام بعد ذلك، فقد أدرك الصلاة مع الإمام، وروي هذا القول عن سعيد بن المبشر عن موسى بن أبي جابر، والله أعلم. انقضى الذي من كتاب منهج الطالبين.

(1) ث: خال.

(2) ث: خال.