الجزء 21
الجزء ٢١ · صفحة ٢٧٨قال أبو المؤثر: ليس عليه إعادة في صلاة يجهر فيها بالقراءة، ولا يجهر فيها بالقراءة إذا كان خلف الإمام، إلا أن يكون فاته قراءة السورة، ولم يدرك مع الإمام آية؛ فعليه أن يعيد القراءة، وإن لم يعدها فعليه البدل.
وكان محمد بن محبوب ? يقول: إذا أحرم الرجل ثم قرأ الإمام آية بعد إحرام الداخل لم تكن عليه إعادة قراءة. وأنا أقول: إذا لم يدرك قراءة آية من السورة في 143 س صلاة يجهر فيها الإمام بالقراءة؛ فعليه أن يقضي القراءة إذا سلم الإمام، وإن لم يقض القراءة فليعد الصلاة. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: وفيمن أراد الدخول مع الإمام، فلما أحرم المأموم قعد الإمام للتحيات، فأراد هو القعود معه؛ أيخرّ للقعود بتكبيرة أم بغير تكبيرة؟
الجواب: يخرّ بغير تكبيرة ويلحق الإمام في التحيات، وقد ثبت له فضل الجماعة، ولو كان الداخل مسافرا والإمام مقيما وجب عليه التمام بتمام الإمام، والله أعلم.
مسألة: ومنه: ومن فاتته قراءة أول ركعة مع الإمام يستعيذ في الركعة الثانية، أم إذا قام ليأتي بما فاته؟
الجواب: فيما عندي أنه كله جائز، وبعض المسلمين لا يلزمه إعادة القراءة إذا كان إحرامه قبل ركوع الإمام.