قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 21

الجزء ٢١ · صفحة ٢٧٩

مسألة: ومنه: وإذا ركع الإمام قبل فراغ المأموم من القراءة، ورجا المأموم أنه يواحي(1) يتم القراءة، ويلحق الإمام في الركوع، هل له ذلك؟

الجواب: لا يضيق عليه إذا أتمّ القراءة ولحقه في الركوع. وقيل: ولو لحقه في السجود.

مسألة: ومنه: وفيمن صلى خلف الإمام فلم يزل ساجدا أوّل سجدة حتى سجد الإمام الثانية وقام، أو قعد فصار سجدة بينهما /144 م/ أتفسد صلاته [ … ](2) ويلحق(3) الإمام؟ قال: تفسد صلاته.

أهكذا يصح وهل فيه غير هذا، أرأيت إذا كان المأموم في الركوع والإمام في السجدة الثانية، ولحقه فيها وصارت بينهما الأولى، أهي كما تقدم هنا أم هذه أهون؟

الجواب -وبالله التوفيق-: الموجود في آثار المسلمين إذا كان بين الإمام والمأموم حدّ ليس فيه أحدهما؛ انتقضت صلاة المأموم، وفي ذلك اختلاف، ومثل هذا لا يخفى عليك، والمطالعة فيه كافية من الأثر؛ إذ هو موجود.

مسألة: ومن غيره: والقيام من السجود أو التحيات إلى القراءة فيه اختلاف؛ قول: إنه حدّ على الانفراد. وقول: إنه حدّ مع القيام وهو منه، وإن سبق الإمام المأموم وصار الإمام في قراءة الحمد والسورة، والمأموم في السجود ولحقه في القراءة؛ فلا نقض عليه على أكثر قول المسلمين.

(1) هكذا في النسختين.

(2) بياض في النسختين، ومقداره في الأصل ثلاث كلمات.

(3) ث: يلحقه.