قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 21

الجزء ٢١ · صفحة ٢٨١

الجواب -وبالله التوفيق-: إن ذلك يكون عندنا إذا خاف فوت الصلاة كلها، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وعلى قول من يقول: إن الهوية من الركوع إلى السجدة هي من الركوع، فمن(1) أدرك الإمام قد رفع رأسه من الركوع، وركع هذا بعد أن رفع الإمام رأسه، أيكون مدركا للركوع مع الإمام على هذا القول أم لا؟

الجواب -وبالله التوفيق-: إنه يكون مدركا على ذلك القول. وأكثر القول: من أدرك الركوع نفسه فقد أدرك، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفي المأموم إذا لم يسمع من قراءة الإمام السورة في الركعة الأولى إلا آية واحدة، ثم فاته بعض الحمد في الركعة الثانية أو الثالثة، فلما قام للوثبة قرأ شيئا من القرآن زيادة على ما سمعه(2) من قراءة الإمام، ثم ما فاته من الحمد، أتتم صلاته على هذه الصفة حيث لم يكتف بالآية من قراءة الإمام القرآن أم لا بأس عليه؛ لأن بعضا أحبّ أن تكون القراءة في الصلاة من بعد الحمد من ثلاث آيات فصاعدا؟

الجواب -وبالله التوفيق-: لا نقض عليه في صلاته على هذه الصفة، والله أعلم.

مسألة: ومنه: والمأموم إذا لم يدرك بعد الإحرام إلا(3) قراءة البسملة، وبسمل

(1) ث: فيمن.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: سمعته.

(3) زيادة من ث.