قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 21

الجزء ٢١ · صفحة ٢٨٢

وركع مع الإمام، أو(1) قرأ بعد البسملة الحمد ثم ركع مع الإمام، أعليه أن يكرّرها ويأتي بالبسملة وأول الحمد بعدما يقضي صلاته، أم يقول: "لله رب العالمين"؟ قال: يبدأ حيث وصل من الحمد ولا يعيد ما قرأ أولا، والبسملة من الحمد في أكثر القول، إلا أن يكون كرّر غلطا ونسيانا أو على الشك، أو السهو أو زلّت لسانه فلا نقض عليه، 145 س والله أعلم.

قال غيره: وفي جواب صالح بن سعيد: على ما سمعته أنّه يبدأ حيث ما وصل من الحمد، ولا يعيد ما قرأ من الركعتين(2) الأولى، وإن أعاد ما قرأ على الجهالة، وظنّ أنّه جائز له، فيعجبني أن لا بدل عليه فيما مضى، ويصلح فيما يستقبل، والله أعلم.

(رجع) مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد ?: والمصلي إذا سمع آية من السورة عند الإمام؛ فقول: يجزيه ذلك. وقول: لا يجزيه حتى يسمع ثلاث آيات للفجر، وللعتمة آيتين، وللمغرب آية. وقول: لكل صلاة ثلاث آيات، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفي المأموم إذا كبّر بتكبيرة الإحرام واستعاذ وبسمل، ثم ركع مع الإمام وركع معه، وقضى صلاته؛ أعليه إن أراد أن يأتي بما فاته من القراءة أن يبسمل، أم تجزيه(3) البسملة التي قالها بعد تكبيرة الإحرام، ويبدأ بقول {الْحَمْدُ

(1) هذا في ث. وفي الأصل: و.

(2) هكذا في الأصل. ولعله: الركعة.

(3) ث: يجزيه.