الجزء 21
الجزء ٢١ · صفحة ٢٨٣لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الفاتحة:2]؟ قال: أمّا على قول من يقول: إن البسملة من الحمد، وهو المعمول به عندنا، فليس له أن يقولها ثانية عند الوثبة، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ علي بن مسعود بن محمد المنحي ?: إنّ المأموم إذا أحرم وأدرك الإمام في قراءة السورة أنه يؤمر بعد إحرامه أن ينصت لقراءة الإمام ولا يبتدئ بالقراءة، وإن أحرم وأدرك الإمام بعد إحرامه /146 م/ في قراءة الحمد؛ أنّ له أن يستعيذ ويقرأ الحمد إذا كانت الصلاة مما يقرأ فيها مع الحمد سورة، فإن أتم قراءة الحمد وسمع قدر آية من قراءة السورة أجزاه ما سمع من قراءة الإمام. وإن كانت الصلاة من صلاة النهار ليس فيها قراءة سورة مع الحمد، وأحرم المأموم وأدرك بعد الإحرام الاستعاذة وحدها قبل أن يركع الإمام، وركع تبعا للإمام؛ فقول: إنه تجزيه الاستعاذة التي أدركها قبل ركوع الإمام في الركعة الأولى. وقول: إن له أن يستعيذ عند ابتداء القراءة في الركعة الثانية، وإن نسيها عند ابتداء القراءة في الركعة الثانية؛ أن يؤخر قراءتها عند قيامه للوثبة لقراءة ما فاته من قراءة الإمام في الركعة الأولى، والله أعلم.
مسألة: ومنه: إن المأموم إذا كبّر تكبيرة الإحرام ولم يدرك من القراءة إلا قراءة ﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ من فاتحة الكتاب، وركع الإمام وركع هذا المأموم في ركوعه، فيعجبني لهذا المأموم بعد تسليم الإمام أن لا يكرّر ما قرأه من قراءة الحمد، وإن كرّر ذلك غلطا أو نسيانا، أو على الشك فيما قرأه، أو على زلل اللسان منه في ذلك أن لا نقض عليه، ويعجبني أن يسجد سجدتي السهو بعدما يسلّم من صلاته، والله أعلم.
مسألة: ومن جواب الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: والمأموم إذا أحرم عند فراغ الإمام من القراءة بقدر ما يدرك الاستعاذة قبل ركوع 146 س