قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 21

الجزء ٢١ · صفحة ٢٨٤

الإمام؛ أيستحبّ له أن يستعيذ هنالك أم يؤخّرها إلى القراءة، ويستعيذ عند القراءة في الركعة الثانية؟

الجواب: كله جائز، وبعض اختارها مع الحمد، وبعض اختارها مع الإحرام.

مسألة: ومنه: وإذا أحرم المأموم والإمام في قراءة السورة؛ أيستعيذ عند الإحرام، أم عند القراءة في الركعة الثانية، أم عند الوثبة؟

الجواب: يستعيذ عند ابتدائه بالفاتحة وإن استعاذ قبلُ لم يضق، فإن كان في القراءة في الركعة الثانية ونسي ذلك أيؤخّرها للوثبة، أم يستعيذ عند القراءة في الثانية؟

الجواب: يستعيذ عند القراءة في الثانية. وقول: تفسد صلاته بترك ذلك. وقول: لا استعاذة عليه، والله أعلم.

مسألة: ومنه: والداخل في صلاة الإمام إذا كبر تكبيرة الإحرام، واستعاذ فركع الإمام فركع معه، أتجزيه هذه الاستعاذة، أم يستعيذ ثانية إذا قام للركعة الثانية، ويلزمه شيء إذا استعاذ ثانية؟

الجواب: تجزيه هذه الاستعاذة، ولا يستعيذ ثانية مرة أخرى، وإن استعاذ بلا عذر؛ فلعل في نقض صلاته اختلاف، [والله أعلم](1).

مسألة من كتاب المصنف: والداخل مع الإمام وهو راكع؛ فقيل: يستعيذ. وقيل: يحرم ويركع، ويؤخّر الاستعاذة إلى القراءة.

مسألة من جواب الشيخ ناصر بن خميس النزوي: وفي الإمام إذا كان عليه قراءة الحمد جهرا فقرأ بعضها سرّا سهوا منه، ونسي الاستعاذة فلما ذكر أن

(1) زيادة من ث.