قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 21

الجزء ٢١ · صفحة ٢٨٥

عليه القراءة جهرا، رجع استعاذ سرّا وقرأ الحمد من أولها جهرا، فصلاته(1) وصلاة جماعته تامة أم لا، إن رجع إلى الاستعاذة؟

الجواب -وبالله التوفيق-: تامة في قول بعض فقهاء المسلمين، والله أعلم.

قال غيره ولعله أبو نبهان: قد قيل فيمن نسي فأسرّ بما عليه أن يجهر به في الصلاة إنه يلزمه النقض، وإن لم يتمّ الحدّ الذي هو به. وقيل: حتى يتمّه. وقيل: ما لم يخرج عنه إلى غيره. وقيل: ولو خرج منه فتعدّاه إلى ما بعده سهوا، ثم ذكر فرجع إليه فجهره فهي له تامة، ولا شيء عليه على هذا القول، إلا ما به يؤمر من سجود السهو، وإن لم يرجع لم يجْزِه عن الجهر ما كان في السّر، إلا أنه لا في إجماع على نقضها معه؛ لما فيه من الاختلاف في تمامها وفسادها بذلك.

(رجع) مسألة: ومن جوابه: وفي المأموم إذا كبّر تكبيرة الإحرام، ثم إنه قرأ الحمد، فاته استماع السورة وترك الحمد، أيستعيذ إذا كبر تكبيرة الاحرام [أم لا؟ وإذا نسي الاستعاذة عند تكبيرة الإحرام](2) حتى(3) يستعيذ لبدل الحمد التي تركها في الركعة الأولى، أرأيت إن جهل أن يستعيذ بعد أن كبر تكبيرة الإحرام؟ أفتني يرحمك الله.

الجواب -وبالله التوفيق-: 147 س إن استعاذ واستمع لقراءة الإمام وسِعَه، ويأتي بالاستعاذة في الوثبة، وإن نسي الاستعاذة في موضعها ثم ذكرها في صلاته، استعاذ في الركعة التي تليها، وفي هذا اختلاف كثير تركته، والله أعلم.

(1) ث: صلاته.

(2) زيادة من ث.

(3) ث: متى.