قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 21

الجزء ٢١ · صفحة ٢٨٨

واختلفوا في حدّ الركوع؛ فقول: إذا بدأ الإمام بقول "سمع الله لمن حمده" حين رفع رأسه من الركوع فقد خرج من الركوع، ودخل في حدّ السجود. وقول: حدّ الركوع إلى أن تصير (خ: يضع) جبهته على الأرض ساجدا، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفيمن سبقه الإمام بقراءة الحمد في الركعة الأولى وسبقه ببعضها في الركعة الثانية، كيف يصنع لتتم له صلاته؟

الجواب: يركع مع الإمام، ويبدل ما فاته إذا سلم الإمام في قومة واحدة، يبدأ بالأول ثم الثاني، والله أعلم.

مسألة من جواب الشيخ الفقيه أبي نبهان جاعد بن خميس: وعن المأموم إذا لم يلحق الركوع تاما، وكان في غالب ظنه أنه لو ركع لَلحِق الإمام في السجود، أيركع(1) أم يترك الركوع ويتبع الإمام في السجود، /149 م/ ويرفع بعد تسليم الإمام، كان في أول ركعة أو في الثانية أو الثالثة؟ والرافع إذا قرأ الحمد وركع الإمام ولم يستمع السورة، أيرفعها أم يجتزي بقراءة الحمد، أم هو يترك قراءة الحمد ويستمع للسورة ويرجع يرفع قراءة الحمد، أم يكتفي بغير رقاعة إذا قرأ نصفها أو أكثر، وما حال رقاعته إذا فاته من كل ركعة شيء ابتداء بالأول ثم الأول، أم كيف الوجه في ذلك؟ قال: فإذا كان في نفسه أنه لا يدرك الركوع، فالأولى به أن يتبع الإمام في السجود على قول من يجيزه له في الركعة، لا على قول من يقول أنه لا يلحق به، وإن هو ركع بعد خروج الإمام من الركوع فلحقه في السجود إلا أن إحرامه كان قبل أن يخرج الإمام منه، فأرجو أنّه مما يلحقه

(1) هذا في ث. وفي الأصل: أيرجع.