قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 21

الجزء ٢١ · صفحة ٢٨٩

معنى الاختلاف في فساد صلاته وتمامها، وإن أدركه في الركوع فقد أدركه وأجزاه عن إعادة القراءة. وقيل: لا يجزيه على حال.

وقول ثالث: أنه يجزيه فيما لا يجهر به الإمام دون ما يجهر به منها حتى يدرك من قراءتها (خ: قراءته) آية، فما زاد عليها أو ما كان في مقدارها. وقول رابع: ما أدرك منها أجزاه. وعلى قول خامس: حتى يدرك من الآي ثلاثا. وعلى قول سادس: فثلاثا في الفجر، واثنتين في المغرب، وآية في العشاء الآخرة، وإن لم يدرك ذلك كما هو في كل قول منها لم تجزه على قياده(1)، 149 س وكان عليه أن يأتي بها لتمام صلاته بعد أن يسلم الإمام، والذي ينبغي له بعد أن يجاوز الإمام الحمد أن يستمع له ولا يقرأ، فإن هو قرأ الحمد وركع معه، ولم يستمع لمقدار ما يجزيه من قراءتها لم تجزه عن إعادتها، وإن لم يدرك الحمد، واستمع بعد إحرامه للسورة أو لما يجزيه منها، ففي لزوم إعادتها عليه اختلاف، وكذلك على استماعه لما يجزيه من القراءة إن لم يدرك إلا نصفها يخرج في إعادة ما يبقى منها على هذا الحال. ومنهم من يقول: يستأنفها، وإن استمع لقراءة الإمام في السورة حال قراءته لها أجزته. وقيل: ليس له ذلك ولا يجزيه، وإن هو قرأها بعد أن ركع الإمام ولحقه في الركوع فصلاته تامة. وقيل: فاسدة. وقيل: قد أساء ولا نقض عليه. ومنهم من يقول: بتمامها على هذا من قراءته وإن كان إحرامه بعد الركوع من الإمام إذا لحقه فيه، إلا أنه يرى عليه إعادة القراءة إن كان في ركعة فيها سورة غير الحمد، وإلا فلا.

(1) ث: فساده.