الجزء 21
الجزء ٢١ · صفحة ٢٩٠ومنهم من يقول: إنه لا يتعرى من تمامها مع ظنه على الجهل جوازه، وإن كان إحرامه وقراءته والإمام في التحيات إذا لحقه فيها، وأما إن فاته من كل ركعة شيء مما لا تقوم الصلاة إلا به، فعسى أن تفسد بذلك على حال، إلا أن يترك ما مضى فيدخل مع الإمام فيما أقبل من صلاته مما يكون به مدركا، ثم يبدل ما /150 م/ فاته، وإلا فلا يبين لي تمامها على حال حتى يبدل الأول فالأول مما فاته من كل ركعة منها أبدا، إلا أني أجد عن بعض المتأخرين قولا فيمن فاته منها قراءة الحمد في الأولى وبعضها في الثانية؛ أنه يأتي به بعد التسليم في قومة واحدة يبدأ بالأولى ثم الثاني، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة: الشيخ ناصر بن خميس: ومن وجد الإمام في صلاة فخاف أن يسبقه فقال: "سبحان الله أصلي فريضة [كذا، وكذا](1) ركعة، أصلي ما أدركت وأبدل ما فاتني"، وكبّر تكبيرة الإحرام؛ أتتم صلاته أم لا؟ قال: يجزي ذلك على قول.
قال غيره ولعله الشيخ سالم بن سعيد الصائغي: أحب أن يقال: سبحان الله وبحمده كما أمر الله؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ﴾ [الطور:48]، وقد قيّدت ذلك عن الشيخ صالح بن وضاح، والله أعلم.
مسألة: الزاملي: وإذا كبّر الداخل مع الإمام تكبيرة الإحرام، والإمام قاعد يقرأ التحيات وسكت أو قرأ الحمد، فلا تتم صلاته في الوجهين؛ لأنه أحرم في حدّ ليس فيه الإمام فكأنه تقدّمه، والله أعلم.
(1) هذا في ث. وفي الأصل: كذا كذا.