الجزء 21
الجزء ٢١ · صفحة ٣٠٠الشطة(1)، ولا آمن عليها الغلط، ولكن لم أزل المتهم لها؛ لعمومها في غبّ غيّها، وريب عنها، ولكن المولى أرأف وأرحم بها وبغيرها من خلفه لمن قصد فاعتقد أداء حقه بصفاء صدقه، وعمل مما يجب عليه كونه بفكاك ربقة الهلاك لضروريته، في رقة طمعا منه في عقه، فهو القادر على كل حال على حال، والسلام على من اتبع الهدى وصلى الله على محمد وآله وسلم.
(1) الشِّطَّةُ (بالكسر) بُعْد المسافةِ، من شَطَّتِ الدارُ إِذا بَعُدت، والشَّطَطُ مُجاوَزةُ القَدْرِ في بيع أَو طلَب أَو احتكام أَو غير ذلك من كل شيءٍ. لسان العرب: مادة (شطط).
٩٬٣٨٩ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.