الجزء 21
الجزء ٢١ · صفحة ٣٠١الباب السابع والعشرون فيمن سلم قبل الإمام وأتم صلاته معه قبل أن يقضي ما فاته، وزاد أو نقص(1) فيما عليه من البدل، وسها وضيع البدل
من كتاب بيان الشرع: في الذي يسلم مع الإمام وقد كان باقٍ 156 س عليه شيء من البدل، فقال من قال: إنه يستأنف الصلاة، وقال من قال: يبني على صلاته ما لم يتحول من مقامه [أو يقوم](2) منه إلى صلاة غيرها. وقال من قال: يبني ما لم يدخل في صلاة غيرها. وقال من قال: يبني ما لم يصلّ من الثانية ركعة تامة. وقال من قال: ولو صلى ركعة تامة فله أن يبني إذا ذكر ذلك؛ رجع إلى ما ذكر ما كان باقٍ عليه من البدل، وهذا كله إذا نسي حتى يسلم.
ومن غيره: وهذا كله عندي إذا لم يُدبِر بالقبلة، أو يتكلم بشيء من أمور الدنيا، والله أعلم.
مسألة: ومن كتاب محمد ابن جعفر: وعن أبي عبد الله ?: أنّ كلّ من قام ناسيا قبل أن يسلّم الإمام ليقضي شيئا سبقه من الصلاة، فإن سلّم الإمام قبل أن يدخل هو في القراءة فلا بأس عليه، وليَمضِ في صلاته، وإن سلّم الإمام بعد أن دخل في صلاته، وقرأ فإني أخاف عليه النقض.