الجزء 21
الجزء ٢١ · صفحة ٣٠٤بينهم اختلافا- أنه لا تجوز الصلاة خلف الإمام إلا بصلاته في موضع تجوز الصلاة بصلاته في المسجد على حال، إذا كان إماما للمسجد. /158 م/
قلت له: فإن قام هذا للبدل في حدّ ما لو أحدث الإمام تمت صلاته، فدخل في هذا البدل (خ: العمل) قبل أن يسلّم الإمام، هل ترى صلاته تامة؟ قال: أرجو أنه على ما عندي أنه قد قيل ذلك في بعض القول؛ إذا كان قيامه وقد صار الإمام في حدّ لو أحدث تمّت صلاته، ولا أعلم هذا ترخيصا من قول أهل العلم إن صح.
قال غيره: وفي المنهج: وهذا ترخيص من قول أهل العلم إن صح.
قلت له: فإن ركع قبل أن يسلم الإمام تمت صلاته على هذا القول؟ قال: إذا ثبت هذا لهذا المعنى؛ فسواء عندي ركع أو لم يركع. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: ومن فاته مع الإمام شيء من صلاته، فلما أتى ما فاته سها، فزاد حدّا تاما أو كان يصلي وحده فزاد حدّا أو أكثر سهوا منه، أتتم صلاته على أكثر القول أم لا؟
الجواب: أما الذي فاته مع الإمام فزاد فوق ما فاته؛ فيعجبني تمام صلاته، ولا يتعرى من الاختلاف، وأمّا الذي زاد حدا في وسط صلاته أو أولها أو آخرها؛ فعليه الإعادة ولو كان ناسيا. وقيل: لا إعادة عليه، والله أعلم.
مسألة: ومنه: والمصلي بصلاة الإمام إذا فاته نصف الحمد فقام، فزاد قراءة سورة، أو زاد ركوعا وسجودا، 158 س أو نسي أن يأتي ما فاته من الحمد وعليه قومة فنسيها، أو قرأ التحيات وسلّم ومسح وجهه، تتم صلاته على هذا،