الجزء 21
الجزء ٢١ · صفحة ٣٠٦ركعة بعد أن كبّر تكبيرة الإحرام للسّنة أو قبل أن يكبر، أيجوز له أن يرجع يأتي بالركعة، أم فسدت صلاته؟
الجواب: في ذلك اختلاف بين المسلمين؛ فقال من قال: إنه يعيد صلاته إذا دخل في صلاة السنة، وباقٍ عليه شيء من صلاته. وقال من قال: لا نقض عليه ولو دخل في صلاة السنة، ويعجبني أنه إذا لم يكبّر تكبيرة الإحرام للسنة؛ أنه يجوز له أن يرجع يقضي ما فاته من صلاته، ولا نقض عليه على هذا المعنى من قوله، والله أعلم.
ومن غيره: وعن الزاملي: إنه ما لم يدبر بالقبلة، أو يتكلم بكلام من غير أمر الصلاة، لم تنتقض الصلاة إذا أتى ما سبقه الإمام.
مسألة: ومن غيره: والمصلي إذا سلّم ناسيا ودعا، ثم ذكر أنه باق عليه شيء من الصلاة، وكذلك إذا أتم الصلاة في القعدة 159 س الأولى، أو قرأ القرآن في القعود، أو قرأ التحيات في القيام؟
الجواب: يعجبني أن يبني على صلاته في جميع ما ذكرته.
عامر بن علي العبادي: حسن ما أعجبه من الرأي في هذه المسألة، إلا أني أقول: وفيما يعجبني أنه إذا سلم المصلي ودعا بعد تسليمه بدعاء، أن لو قاله وهو في صلاته لانتقضت به صلاته، ثم قاله بعدما سلم، ثم ذكر أنه باق عليه شيء من صلاته، فيعجبني في هذا المعنى إعادة صلاته لمعنى خروجه منها عن سهو، واشتغاله بغيرها مما لا تتم الصلاة به، والله أعلم.