الجزء 21
الجزء ٢١ · صفحة ٣٠٧الباب الثامن والعشرون في صفة الصف خلف الإمام
من كتاب بيان الشرع: وسئل عن رجل دخل في الصلاة مع الإمام، وعلى يمين الإمام رجل فوجّه وأحرم ثم جرّ الرجل يتأخر إليه وصلّيا، هل يبلغ بهما ذلك إلى فساد صلاتهما؟ قال: لا أرى عليهما فساد صلاتهما. وأحسب أنه كان يوجّه ثم يجرّ الرجل إليه ويحرم.
قلت له: فإن كان مع الإمام يصلي وهو على يمينه، ثم إنه سمع رجلا يريد أن يدخل في الصلاة فتأخر إليه من غير أن يجرّه الرجل وصلّيا جميعا، أو(1) جاء الرجل فقام وراءهما في الصلاة ولم يجرّه إليه، فتأخر هو إليه فصليا، هل عليهما (ع: عليه) فساد في صلاتهما إذا تأخر /160 م/ ولم يجرّ الرجل؟ قال: لا، إلا أن يكون زلّ عن الإمام.
قلت: وكيف ذلك؟ قال: ما لو مشى لم يمسّ الإمام، فإن كان على هذا فعليه البدل، وإن كان تأخره عن قفا الإمام، أو عن حيال الإمام ما لو أنه مشى لسدع الإمام؛ فصلاته تامة ولا بدل عليه.
مسألة: ومن كتاب أبي جابر: وإذا جاء ثالث إلى اثنين أحدهما إمام لصاحبه و [أن لا](2) يتقدم الإمام، ولكن يتأخر الرجل إلى صاحبه، وإن تقدم الإمام فلا بأس. وقيل: إذا صلى رجل مع الإمام وكان يساره، فإن كان ناسيا أو