قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 21

الجزء ٢١ · صفحة ٣٠٨

جاهلا فلا نقض عليه، وإن تعمد لذلك فسدت صلاة الداخل؛ وهو قول محمد بن المسبح.

ومن غيره: وقد قيل تامة.

(رجع) وإن صلى رجل عن يمين الإمام، وجاء ثالث فصلى من خلفهم أو صلى عن يسار الإمام؛ فقد أخطؤوا ولا نبصر نقضا.

ومن غيره: قال محمد بن المسبح: الذي صلى عن يساره فصلاته تامة، والذي من خلفه فأحبّ أن يبدل صلاته.

(رجع) وقال من قال: إن صلى رجل عن يمين الإمام، وجاء ثالث فصلى عن يمين ذلك الرجل أيضا؛ أن صلاة الذي صلى عن يمين الذي عن يمين الإمام منتقضة، فينظر في ذلك.

ومن غيره قال: وقد 160 س قيل: تامة.

(رجع) مسألة: وإن صلى رجل عن يمين الإمام، ثم جاء قوم فصلّوا خلف ذلك، ولم يتأخر إليهم الذي عن يمين الإمام فصلاتهم جميعا تامة. وإن كان هو [ … ](1) أن يتأخر، وإن تعمّد لذلك بعد أن علم أن السنة غير ذلك؛ فسدت صلاته.

مسألة: ومنه: وإذا كان يصلي مع الإمام واحد، وكان بينه وبين الإمام مقام رجل؛ فسدت صلاته، والذي نحبّ نحن أن لا تنتقض صلاته إذا سجد حذا منكبيه.

ومن غيره: قال محمد بن المسبح: لا نقض عليه.

(1) بياض في النسختين. ومقداره في الأصل كلمة.