قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 21

الجزء ٢١ · صفحة ٣٠٩

مسألة: وعن الرجل يقوم في الصف فيخلو موضع من الصف الذي قدّامه، أيتقدم إليه، أم يثبت في مقامه، إلا أن يكون بقي وحده في الصف الذي هو فيه؟ فليتقدم في الصف الذي هو قدامه في الخلوة التي بين يديه.

قلت: فإن لم يكن وحده وتقدم في الصف الذي قدامه؟ قال: ما أحبّ له ذلك، ولا أبلغ به إلى فساد صلاته.

مسألة: ومن كتاب ابن جعفر: ويؤمر الداخل (خ: الرجل) أن لا يجرّ إليه المصلي في المكان الذي ينبغي أن يجره، إلا حتى يوجّه، فيجره ثم يحرم فيصفّ معه، وقد دخل في الصلاة أحسن مما يتأخر المتقدم قبل أن يكون هذا(1) الرجل داخلا في الصلاة.

ومن غيره: /161 م/ قال أبو عبد الله: كله جائز.

ومن غيره: قال: ويوجد عن أبي المؤثر ترخيص في ذلك، فقال: لو جرّه قبل أن يحرم أو بعدما أحرم؛ فصلاتهما جميعا تامة، ما لم يكن المحروم(2) بينه وبين الإمام مقام رجل أن لو مشى على هيئته.

(رجع) مسألة: وعن أبي عبد الله ? قال: قد قيل: إذا سجد الرجل الذي خلف الإمام حذا منكبيه أو رأسه؛ فعليه النقض، والذي نحبّ نحن أن لا تنتقض صلاته إذا سجد حذا منكبيه، وقالوا: إذا كانوا في موضع ضيق؛ فقد قيل: يكون سجود الذي خلف الإمام حذا ركبتي الإمام. وقال من قال: حتى يسبقهم الإمام بمنكبيه ورأسه.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: هو.

(2) هكذا في الأصل. ولعله: المُحرِم.