الجزء 21
الجزء ٢١ · صفحة ٣١٠وعن أبي عبد الله قال: القول الأول أحبّ إليّ وبه آخذ، والقول الآخر أوسع عندنا ولا بأس به.
ومن غيره: قال محمد بن المسبح: إذا سبقه الإمام بشيء؛ جازت صلاته.
ومن غيره: قال: وقد قيل: لو سجد حذا رأس الإمام تمت صلاته، ولا نقض عليه.
مسألة: وعن الرجل يصلي بالنساء جماعة فريضة؛ فذلك جائز؛ يكنّ خلفه صفا.
مسألة: وعن أبي الحواري: وعن رجلين خلف إمام انتقض وضوء أحدهما، ما يصنع الآخر الذي إلى جنبه؟ فقد قالوا: يدنو من الإمام حتى يكون قصده.
مسألة عن أبي الحواري: 161 س وعن رجلين يصليان جماعة، أحدهما عن يمين الآخر، إلا أن الذي عن يمين الإمام تأخر عنه حتى لم ينل منه شيئا، أو نال منه موضع حدّ السجود، فما الحد الذي إذا تأخر عنه لم تجز صلاته؟ فإذا نال منه حدّ السجود تمت صلاته، فإن كان متأخرا عنه من خلفه وقدّامه شيء من الإمام لم ينقض عليه صلاته، إلا أن ينفسخ عن الإمام مقدار(1) خمسة عشر ذراعا، وإن كان منفسخا عنه عن يمينه أو عن شماله مقدار مقام رجل فسدت صلاته. وقال لنا أبو المؤثر: إذا انفسخ الصف عن الصف مقدار خمسة عشر ذراعا لم تجز صلاة المتأخرين(2)، وكذلك نقول: إذا انفسخ الصف عن الإمام