الجزء 21
الجزء ٢١ · صفحة ٣١١مقدار(1) خمسة عشر ذراعا؛ لم تجز صلاتهم بصلاة الإمام، وهذا إذا كان بين الإمام وبين الصف خلا مقدار ذلك، وازدد من سؤال المسلمين.
مسألة: قال هاشم: أخبرني رجل في (خ: من) مسجد بشير: إنه سأل عن رجل دخل والقوم في صلاتهم، فقام خلفهم وحده، ولم يجرّ أحدا، ولم يدخل في الصف، وصلى بعض صلاته، ثم جاء واحد فقام معه، قال بشير: صلاة الأول فاسدة والداخل معه فاسدة؛ لأنه يصلي مع رجل لا صلاة له. قال هاشم: فأخبرت بذلك سليمان فقال: بل الذي دخل أصلح /162 م/ للأول صلاته. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة من كتاب منهج الطالبين: والسنة أن يقف الرجل الواحد عن يمين الإمام، وإن وقف على يساره رجع إلى يمينه، وإن لم يعرف عرف؛ لما روي أن ابن عباس ? أنه قال: «بتّ ليلة عند خالتي ميمونة، فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي فقمت على يساره، فأخذني وجعلني على يمينه»(2)، وإن جاء آخر فليتقدم الإمام أو يتأخر المأمومان، وإن حضر رجل أو صبي صفّا خلف الإمام، وإن حضرت معهم امرأة صفّت وراءهم، وإن اجتمع رجال وصبيان قدّم الرجال ثم الصبيان.
(1) زيادة من ث.
(2) أخرجه بمعناه كلّ من: البخاري، كتاب الأذان، رقم: 859؛ ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، رقم: 763؛ وأبي داود، كتاب الصلاة، رقم: 1357.