الجزء 21
الجزء ٢١ · صفحة ٣١٥(رجع) فمن أتى بصلاته على غير ما أمر به؛ كانت صلاته باقيا عليه فرضها، وإن سبق إمامه ناسيا رجع إلى حده الذي خرج منه بالنسيان، ليكون متّبعا لإمامه.
مسألة(1): ولا 163 س ينبغي لمن خلف الإمام أن يكبر حتى يقطع الإمام التكبيرة ويسكت، فإذا سكت فليكبر.
مسألة: وسألته عمن يقرأ قبل الإمام في الصلاة، أيمضي على قراءته أم يبتدئ القراءة؟ قال: يمضي على قراءته، ثم قال: أمّا الركعة الأولى فلا يقرأ حتى يقرأ الإمام، وأما الثانية فلا بأس.
ومن غيره قال: وقد قيل -فيما حفظت- إن ابتداء القراءة قبل الإمام في الركعة الأولى؛ إن ذلك مكروه ولا تفسد صلاته، وكذلك عن أبي سعيد ? قيّدت عنه.
مسألة: وقال أبو زياد عن هاشم: إنّ من رفع رأسه قبل الإمام؛ خطأ أنه يردّه إلى الأرض.
مسألة من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: واختلفوا فيمن خالف الإمام في صلاته؛ فروينا عن ابن عمر أنه قال: لا صلاة له. روى عمر أنه قال: أيّما رجل رفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود، فليضع رأسه بعد رفعه إياه. وقال الحسن البصري وإبراهيم النخعي: يعود في مسجده قبل أن يرفع رأسه، وهذا قول مالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق. وقال الأوزاعي: فليعد رأسه، فإذا رفع الإمام رأسه فليمكث بعده مقدار ما ترك. وقال أبو ثور: إذا ركع قبل الإمام
(1) هذا في ث. وفي الأصل: الجواب.