قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 21

الجزء ٢١ · صفحة ٣١٥

(رجع) فمن أتى بصلاته على غير ما أمر به؛ كانت صلاته باقيا عليه فرضها، وإن سبق إمامه ناسيا رجع إلى حده الذي خرج منه بالنسيان، ليكون متّبعا لإمامه.

مسألة(1): ولا 163 س ينبغي لمن خلف الإمام أن يكبر حتى يقطع الإمام التكبيرة ويسكت، فإذا سكت فليكبر.

مسألة: وسألته عمن يقرأ قبل الإمام في الصلاة، أيمضي على قراءته أم يبتدئ القراءة؟ قال: يمضي على قراءته، ثم قال: أمّا الركعة الأولى فلا يقرأ حتى يقرأ الإمام، وأما الثانية فلا بأس.

ومن غيره قال: وقد قيل -فيما حفظت- إن ابتداء القراءة قبل الإمام في الركعة الأولى؛ إن ذلك مكروه ولا تفسد صلاته، وكذلك عن أبي سعيد ? قيّدت عنه.

مسألة: وقال أبو زياد عن هاشم: إنّ من رفع رأسه قبل الإمام؛ خطأ أنه يردّه إلى الأرض.

مسألة من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: واختلفوا فيمن خالف الإمام في صلاته؛ فروينا عن ابن عمر أنه قال: لا صلاة له. روى عمر أنه قال: أيّما رجل رفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود، فليضع رأسه بعد رفعه إياه. وقال الحسن البصري وإبراهيم النخعي: يعود في مسجده قبل أن يرفع رأسه، وهذا قول مالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق. وقال الأوزاعي: فليعد رأسه، فإذا رفع الإمام رأسه فليمكث بعده مقدار ما ترك. وقال أبو ثور: إذا ركع قبل الإمام

(1) هذا في ث. وفي الأصل: الجواب.