قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 21

الجزء ٢١ · صفحة ٣١٨

ومنه: ومن نسي فرفع رأسه قبل الإمام ووضعه في السجود أو نحو ذلك؛ فيرجع إلى الذي كان فيه حتى يتبع الإمام، وإن تعمد لذلك؛ فقيل: إن عليه النقض.

مسألة: وقيل: فيمن رفع رأسه قبل الإمام متعمّدا انتقضت صلاته.

ومن غيره: قال محمد بن المسبح: لا نقض عليه حتى يرفع رأسه مرتين متواليتين أو غير متواليتين ثم ينقض.

مسألة: ومن غيره: والرجل يسبق الإمام في ركوعه وسجوده، أو يركع عند الإمام، ويرفع عند الإمام، ويسجد معه كله معا.

قلت: أترى صلاته فاسدة أم لا؟ فالذي يسبق الإمام عامدا فصلاته فاسدة، والذي يسجد ويرفع معه ويركع فذلك فيه اختلاف؛ وفساد صلاته أشبه.

مسألة: ومن تشاغل خلف الإمام بوسواس أو غيره حتى سبقه الإمام، فما لم يكن بينه وبين الإمام حد من الصلاة فلا نقض عليه، وإن كان بينهما حد لم يكن فيه أحدهما فعليه النقض، وأما إن نعس في الصلاة ولم ينتبه حتى سلم الإمام؛ فإنه يبني على صلاته.

مسألة: وسألته عن المصلي إذا أحرم مع الإمام حين أحرم ودخل معه 165 س في الصلاة، فلما صلى معه ركعة أو ركعتين سبقه الإمام بحد لا هو فيه ولا الإمام، ثم لحقه بعد ذلك في الصلاة، وقضى صلاته عنده، هل تراها تامة له؟ قال: معي أنه قد قيل: تتم. وقيل: لا تتم.

قلت له: فإن كان لم يدركه في الصلاة وكان الحد خليّا ليس أحدهما فيه، وكان كلما خرج هذا من حد دخل الإمام في حد آخر، فلم يتداركا حتى أدركه