الجزء 21
الجزء ٢١ · صفحة ٣٢٠ومعي أنه إذا أدرك حدا في قول أحد من العلماء بالحق أنه(1) يلحقه عندي أدرك الصلاة على قول من يقول بذلك.
مسألة: ومن تشاغل في التحيات الأولى، حتى قام الإمام فقرأ، ثم قام فأدرك الركوع مع الإمام؛ فإنّه(2) لا نقض عليه في هذا الموضع، وليس القراءة حدا في هذا الموضع. وقول: عليه الإعادة من (ع: عند) من قال ذلك موضع حد، ومن سها وهو خلف الإمام عن قراءة الإمام حتى لم يعرف ما قرأه الإمام من القراءة، ولا فهم منها شيئا؛ أنّ عليه البدل، وإن سمع مقدار آية أجزاه.
مسألة من المنهج: ومن صلى بصلاة الإمام، واشتغل قلبه بذكر الدنيا وآمالها وضروب همومها، حتى قضى الإمام صلاته، ولم يدر هو ما صلى ولا ما قرأ، والتبس عليه أمر صلاته وبعضها، إلا أنه يتبع الإمام، ولم يعلم أنه 166 س تخلّف عنه في شيء من الصلاة؛ إن صلاته تامة، ويكره له ما فعل، ولا تفسد صلاته حتى يعلم أنه ترك منها شيئا متعمدا.
(رجع) مسألة مما وجدته بخط الشيخ محمد بن إبراهيم بن سليمان ?: ورجل دخل مع الإمام في صلاة العيد أو غيرها في أول الصلاة، ثم سبقه الإمام حتى صار بينهما حد لا أحدهما فيه أو أكثر، ثم صلى الإمام فصلى هو وأدرك الإمام، وقد قعد للتحيات وأخذ في القراءة، وقد قرأ إلى "محمد عبده ورسوله" وقام هو يقرأ التحيات وسلم معه، أو قد قرأ التحيات وقام يتشهد، وقرأ هذا التحيات وسلم معه، قلت: هل تتم صلاته بصلاة الإمام؟ فمعي أنه قد