قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 21

الجزء ٢١ · صفحة ٣٢٤

مسألة: ومنه أيضا بخطه: ورجل أحرم مع الإمام في صلاة الجهر، ثم أخذ في القراءة قبل الإمام ناسيا، ثم ذكر فأمسك ثم أخذ الإمام في القراءة.

قلت: أيبني على ما قرأ قبله(1) أو يستأنف؟ فمعي أنه يبني؛ لأنه قد حصل له تلك القراءة.

وقلت: لو تعمد لذلك أن ذلك واسع له، هل تتم صلاته؟ فمعي أنه قد قيل أنه تتم صلاته؛ لأن الإمام معه في حد، ولم يسبق الإمام بحد؛ لأن القراءة إنما هو قول في الحد ليست بحد، كما أن التسبيح قول في الركوع والسجود ليس بحد، وكما أن التحيات قول في القعود وليس بحد في اسمية الحدود، كذلك القراءة في الجهر لا فرق فيها معي إلا بين الجهر والسر؛ لأنها ليست بحد من الحدود المسماة بحدود الصلاة، التي بنيت الصلاة عليها أنها حدود الصلاة.

مسألة: ومنه أيضا بخطه: وقلت: إن كان له ذلك على التعمد والنسيان، فأخذ في قراءة الحمد قبل الإمام، ثم شك في الاستعاذة [أو تكبيرة الإحرام](2)، أله وعليه أن يمضي حتى يعلم أنه تركها كان قد قرأ من فاتحة الكتاب قليلا أو كثيرا، أم عليه أن يرجع إلى ما شك فيه؟ فمعي أنّ /169 م/ ذلك عليه على قول من يقول بذلك، إذا خرج من الحد أنه لا يرجع إليه.

وقلت: لو أخذ الإمام في القراءة فأخذ معه فسبقه أو لم يسبقه، فقرأ منها قليلا أو كثيرا، ثم شك في تكبيرة الإحرام والاستعاذة، أيرجع أم يمضي؟ فمعي أنه يمضي على قول من يقول بذلك.

(1) ث: فيه.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: وتكبيرة الإمام ..