قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 21

الجزء ٢١ · صفحة ٣٢٦

(رجع) وفي بعض قولهم: إنّه إذا كان الإمام ثقة مأمونا، اجتزى بقوله: "ربنا لك الحمد" من خلفه، وجاء الحديث بنحو هذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه: «إذا كبر الإمام فكبروا، وإذا رفع فارفعوا وإذا قال: "سمع الله لمن حمده"، فقولوا: "ربنا لك الحمد"»(1)، وحسن أن يتبع ما قيل عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: ومن غيره: عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: والمأموم إذا ابتدأ قراءة فاتحة الكتاب قبل الإمام ناسيا، ثم ذكره؛ قول: يقف إلى أن يلحقه ثم يتبعه. وقول: يبتدئ بها وعليه سجدتا الوهم، غير أن سجدتي الوهم لا ينقض الصلاة تركها، يكون خسيس الحال ولا تنتقض.

قال غيره ولعله أبو نبهان: وهذا ما لا يجوز أن يصح إلا في العمد، فإن الناسي في عذر، والله أعلم.

مسألة من جواب الشيخ ناصر بن خميس: وفي المأموم إذا ركع قبل الإمام ساهيا ثم أدركه الإمام في الركوع، أعليه إيجابا أم استحبابا أن يرجع إلى القيام، ثم يرجع ثانية إلى القيام بعد الإمام؟

(1) أخرجه بلفظ: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ» كلّ من: البخاري، كتاب الأذان، رقم: 733؛ والترمذي، أبواب الصلاة، رقم: 361. وأخرجه مسلم بلفظ قريب، كتاب الصلاة، رقم: 411.