الجزء 21
الجزء ٢١ · صفحة ٣٢٧الجواب /170 م/ -وبالله التوفيق-: قال بعض فقهاء المسلمين: عليه الرجوع إلى ما كان عليه قبل إمامه. وقال بعضهم: ليس عليه ذلك، ويتبع الإمام إذا وصل إليه، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفي المأموم إذا قام من الركوع أو السجود قبل الإمام سهوا، ثم أدركه الإمام في القيام قبل أن يرجع هو إلى السجود؛ لسرعة قيام الإمام من السجود، أيحتاج إلى أن يرجع إلى السجود ويقوم يتبع الإمام بعد ذلك؟
الجواب -وبالله التوفيق-: لا يرجع إلى السجود إذا كان سهوا منه، ويتم صلاته على هذه الصفة، والله أعلم.
قال غيره: حسن ما قاله في هذا لعدله، وفي الأثر ما يؤيده فيدل على صوابه، وكفى به شاهدا له في ذلك.
٩٬٤١٦ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.