الجزء 21
الجزء ٢١ · صفحة ٣٢٨الباب الثلاثون في تنبيه الإمام والتسبيح له إذا سها أو نسي
ومن كتاب بيان الشرع: رجل يصلي بقوم فسها في الصلاة، فكبر له بعض من يصلي معه، أترى على من كبّر للإمام لمَّا سها نقضا في صلاته أم لا؟ أحبّ إلينا أن لا نقض عليه.
مسألة: ولا يجوز أن يقول في الصلاة عندما يعرض إلا "سبحان الله". وقال من قال من الفقهاء: إن هؤلاء الكلمات الأربع لا تنتقض صلاة من قالهن جميعا، أو فرّقهن ناسيا أو متعمدا: "سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر".
مسألة: وعن 170 س رجل يصلي خلف الإمام، فسها الإمام فأراد أن يقول له: "سبحان الله"، فقال: "بسم الله" قلت: هل ينقض ذلك صلاته؟ فعلى ما وصفت: فلا ينقض ذلك صلاته على قول بعض المسلمين، ولعل بعضا يذهب إلى نقض صلاته، والله الموفق للصواب.
مسألة: وقلت: وإذا قال الذي خلف الإمام: "سبحانك الله" مكان "سبحان الله"، هل عليه نقض؟ فليس عليه نقض إن شاء الله، وقول: "سبحان الله" أوجز.
قال غيره: الذي نحبّه لهذا إعادة صلاته.
مسألة: ومن صلى خلف الإمام، فسها الإمام، فقال المأموم: "سبحانك اللهم"؟ فقيل: عليه الإعادة، وينبغي أن يقول: "سبحان الله".