قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 21

الجزء ٢١ · صفحة ٣٢٩

(رجع)(1) مسألة: وإذا أخطأ الإمام سبح له الذين خلفه، ولو سبح له أكثر من واحد لم يكن ناسيا. فإن لم يسمع أو كان به صمم، فقطع واحد منهم صلاته، ودنا منه أعلمه؟ فلا بأس، ويرجع يبتدئ الصلاة.

مسألة: وعن رجل يصلي خلف الإمام، إذا سها الإمام في بعض صلاته فتنحنح له الذي خلفه، ولم يسبح وجعل التنحنح بدلا من التسبيح، قلت: أتفسد صلاة الذي خلفه إذا(2) تنحنح تنحنحا يدل على شيء؟ فقد(3) قيل(4): تفسد صلاته، وأنا أحبّ إذا كان يريد بذلك دلالة في أمر صلاة الجميع؛ لم تفسد صلاته.

مسألة: وعن رجل تنحنح وراء الإمام إذا وهم في صلاته؟ /171 م/ فقال: قد كنت أرى أنه يعيد إذا لم يسبح ثم استضعفت /216/ نفسي عن ذلك. وقال: سألنا موسى فقال: إذا سها الإمام فليتكلم (خ: فليجهر) الذي خلفه بما هو فيه من تكبير أو تسبيح أو تحيات حتى ينتبه الإمام.

مسألة: ومن جامع أبي محمد: وإذا عنى الرجل في معنى الصلاة؛ سبح لذلك، والمرأة تصفق؛ جاءت الرواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بإجازة ذلك.

مسألة من الزيادة المضافة من بعض كتب قومنا: والرجل إذا نابه شيء في صلاته، كتنبيهه إمامه، وإنذاره أعمى ونحوه كغافل، وكمن قصده سبُع أو ظالم

(1) زيادة من ث.

(2) ث: أو.

(3) زيادة من ث.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: فقيل.