قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 21

الجزء ٢١ · صفحة ٣٣٠

يستحب له أن يسبح، والمرأة تصفق؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من نابه شيء في صلاته فليقل: سبحان الله»(1)، وإذا سبّح فينبغي له قصد الذكر والإعلام. انتهى، فينظر في ذلك.

قال المؤلف: وقد جاء باب تام في تصفيق المرأة في حال الصلاة وتسبيح الرجال؛ لما يعنيهم في حال الصلاة أيضا في جزء ما ينقض الصلاة وما لا ينقضها، فمن أراد ذلك يطالعه من هنالك.

مسألة: وعن أبي سعيد: في صلاة الإمام إذا غلط في الصلاة فأتبعه خطأ منه من خلفه على غلطه، وهو يعلم خطأ الإمام، مثل أنّه قعد للتحيات الآخرة بعد الركعة الثانية(2) احتياطا منه.

غيره: وفي المنهج: أو ما 171 س يشبهها، والمؤتم قد علم خطأه فلم يسبح له، هل تتم صلاته؟ قال: معي أنه قد قيل فيه باختلاف؛ فقال من قال: تتم صلاة المؤتم إذا تبع الإمام على احتياطه (خ: خطئه) ولو علم خطأه. وقال من قال: لا تتم، وعليه يسبح له، فإن لم يفعل فسدت صلاته.

مسألة من كتاب ابن جعفر: وإذا قام الإمام يصلي بعد أن قضى التحيات الآخرة، وسبح له من خلفه فلم يقعد فإنهم يسلّمون، وقد جازت صلاتهم، ويقولون له: قد قضيت الصلاة.

(1) أخرجه البخاري، أبواب ما جاء في السهو، رقم: 1234؛ والنسائي، كتاب الإمامة، رقم: 784؛ وأحمد، رقم: 22801.

(2) ث: الثالثة.