الجزء 21
الجزء ٢١ · صفحة ٣٣١مسألة: وسألت أبا سعيد ? عن الرجل يصلي خلف الإمام، فيقوم الإمام من السجود الآخر في موضع قراءة التحيات، فيقوم على سبيل الغلط، هل لمن خلفه أن يقعد ويتورك ثم يسبح له؟ قال: معي أنه يؤمر أن يكون الذي خلفه بين الحدين؛ بين القعود والسجود ويسبح له.
قلت له: فإن قعد وتورك ثم سبح له، هل تنتقض صلاته أم لا؟ قال: إذا ظن أنّ ذلك يجوز له، أو نسي حتى قعد، فأرجو أن صلاته تامة إن شاء الله.
قال غيره: وفي المنهج: إن قعد وتورك وسبح له؛ أنّه يجوز له ذلك.
(رجع) قلت له: فإن تمّ الذي خلف الإمام على السهو بين القعود والقيام، يظن أنّ ذلك يجوز له، هل(1) تنتقض صلاته؟ قال: يعجبني أنه إذا كان في ذلك الحال لانتظار(2) الإمام، ولم /172 م/ يتعدّ إلى حال القيام على التعمد؛ أنه لا تنتقض صلاته على معنى قوله.
مسألة: وعمن يصلي مع الإمام، فسها الإمام وكان عليه القيام فقعد، أو كان عليه القعود، فقام فسبّح للإمام فلم يقعد، ولم يقم ومضى على سهوه.
قلت: كيف يصنع هذا الرجل؟ فإذا لم يرجع إلى الصواب، ومضى على الخطأ؛ فقد بطلت إمامته عن هذا الرجل، ويصلي هذا صلاة نفسه، ويتم صلاته.
مسألة: وسألته عن الإمام إذا كان أصمّ، فسها في صلاته، فسبّح له بعض من خلفه، فلم يسمع فرماه بحصاة فانتبه ورجع، قلت: أتتم صلاة الذي رماه أم