قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 21

الجزء ٢١ · صفحة ٣٣٤

يستقبل(1) حتى إذا صار بحد الركوع ركع كما هو.

قلت: فما يكبّر للركوع؟ قال: إذا صار بحدّ الركوع كبر، ووضع كفيه على ركبتيه.

قلت: أرأيت إن وهم فسجد، ثم رفع رأسه حين ذكر فاستقل حتى استوى قائما، ثم استقل للركوع، هل عليه بأس في الصلاة؟ وأما لو فعل كما أمرته لكان أحبّ إليّ، فإن فعل هكذا لم أقدم على نقض صلاته.

قلت: فإذا وهم الرجل وسجد قبل أن يركع، ثم ذكر فرفع رأسه، أيرفعه 137 س بتكبيرة أم يرفعه بغير تكبيرة؟ قال: بل يرفعه بغير تكبيرة.

قلت: أرأيت إن قرأ الإمام السجدة، ثم سجد ثم رفع رأسه من السجود، وهو لا يريد أن يقرأ شيئا، وإنما يريد أن يركع كيف يصنع؛ أيرفع رأسه من السجود حتى إذا صار في حد(2) الركوع ركع كما هو، أم يستوي قائما ثم يركع؟ قال: بل يستوي قائما ثم يخرّ للركوع بتكبيرة، وليس هذا بمنزلة الذي وهم فسجد.

قلت: فلم(3) فرقت بينهما؟ قال: لأنّ هذا الذي سجد السجدة سجد سجودا واجبا، والآخر فعل ما ليس له، ولو كان متعمدا لانتقضت صلاته.

قلت: أرأيت هذا الإمام الذي أتم قراءة السورة ثم وهم فسجد ولم يركع، فسبح له من خلفه فذكر فقام حتى استوى قائما، إن هو زاد فقرأ سورة أو أقل،

(1) ث: يستقل.

(2) زيادة من ث.

(3) ث: فما.