قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 21

الجزء ٢١ · صفحة ٣٣٥

ثم كبر للركوع وركع، هل عليه في صلاته بأس؟ قال: أكره له ذلك، ولا أقدم على نقض.

قلت: أرأيت إن قرأ نصف السورة فوهم وظن أنه قد انتهى (ع: فركع)، ثم ذكر أنه لم يكن أتم السورة، فقام من ركوعه فاستوى قائما، ثم أتم السورة ثم عاد فركع وأتم صلاته، هل عليه بأس في صلاته؟ قال: نعم، عليه(1) نقض صلاته، وعلى من خلفه النقض، فليعيدوا جميعا.

قلت: أرأيت /174 م/ إن كان إنما قرأ من السورة آية واحدة، ثم ركع ثم ذكر أنه لم يتم السورة، ثم قام من ركوعه فأتم السورة ثم ركع وأتم صلاته؟ قال: عليه الإعادة على من خلفه؛ لأن الصلاة تتم بقراءة آية واحدة. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: وإذا سجد الإمام ثلاثا، هل للجماعة ألا(2) يسبحوا له ويدَعوه، ولا يتبعوه في الثالثة [ … ](3)، ويتبعوه بعد ذلك أم لا؟ قال: يسبّحون له ولا يدعوه، وإن تركوه وسهْوه واتبعوه من بعد؛ فصلاتهم فاسدة. وقول: تامة إذا تبعوه على خطئه.

وإن سبّحوا له، يقوم من الثالثة بتكبيرة أم لا؟

(1) في النسختين: عليهم.

(2) ث: أن لا.

(3) بياض في الأصل، ومقداره كلمة.