قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 21

الجزء ٢١ · صفحة ٣٣٦

قال الفقيه سعيد بن بشير الصبحي ?: إن كان قيامه للقراءة فيقوم بتكبيرة؛ لأنّ الأولى صارت في غير موضعها، وإن كان قيامه للتحيات فلا يقوم بتكبيرة.

قال الشيخ خلف بن سنان ?: يقوم بتكبيرة على كل حال.

مسألة عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: وإذا كان على الإمام القيام فقعد، أو القعود فقام، أيسبّح له الجماعة وهم ساجدون، ويتموا ساجدين إلى أن يرجع إمامهم من سهوه إلى ما هو عليه؟

الجواب: إذا كان الإمام أخذ في القيام وعليه القعود، فعلى المأموم أن يكون بين القيام والقعود 174 س منتظرا قعوده، والله أعلم.

وإن رفعوا رؤوسهم من السجود وسبحوا له، وبقوا كذلك إلى أن يرجع وتبعوه بعد ذلك، أصلاتهم تامة أم لا؟

الجواب: تامة صلاتهم، والله أعلم، وإن قعدوا ثم سبّحوا له، ورجع قعد بعد قعودهم، جاهلين بذلك، ما تكون صلاتهم؟

الجواب: عندي أن صلاتهم تامة، والمأمور به أن يكونوا بين القائم والقاعد، هكذا عليهم في الترتيب.

وإن انتبهوا بسهوه بعد أن رفعوا رؤوسهم من سجودهم، أيسبّحون له على هيئتهم ويتموا كذلك إلى أن يرجع من سهوه، ثم يتبعونه بعد ذلك في قيامه أو قعوده، أم يرجعون إلى السجود إلى أن يرجع من سهوه؟

الجواب: بين الحالين آخذين.

وإن كان عليهم أخذ ذلك ففعلوا ضده جاهلين، أيبلغ بهم إلى نقض أم لا؟

الجواب: أرجو أن لا نقض عليهم.