قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 21

الجزء ٢١ · صفحة ٣٣٧

مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس: وإذا سها المأموم فسبح لإمامه وهو غير ساه، إلا أنّه شك لما سبح له فقال أحد من المأمومين: "كلا، لا تطعه" أراد به لينهى الإمام عن المسبّح له؛ إذ ذلك سهو من المأموم، أتتم صلاة من قال للإمام ذلك على هذه الصفة أم لا؟

الجواب -وبالله التوفيق-: أنها لا تتم معنا على هذه الصفة عندنا، والله أعلم.

قال غيره: صحيح.

مسألة من /175 م/ جواب الشيخ أبي نبهان جاعد بن خميس: وفي إمام الجماعة إذا صلى الفجر، وقرأ في الركعة الثانية الفاتحة وشيئا من القرآن، ولم يقرأ "قل هو الله أحد" وركع، ثم إنه(1) ظن أنه لم يجْزه دون قراءة "قل هو الله أحد"، فقام فقرأ السورة وركع، كيف ترى صلاته وصلاة جماعته؟ قال: إن كان ما قرأه بعد الفاتحة مما يجزيه على حال؛ ففي قول أهل العلم: إنّ ذلك من فعله مفسد لصلاته. وقيل بتمامها على هذا من ظنه لجهله، وإن كان ما قرأه لا يجزيه على حال، فركوعه بالعمد على الجهل، والظن فيه أنه يجزيه مما يلحقه معنى الاختلاف في فسادها إن رجع لشكه فيه هنالك إلى ما يجزيه من ذلك، وإن لم يرجع فهي فاسدة على حال، وإن كان الاجتزاء به مما قد اختلف فيه؛ خرج فيه المعنى الأول على رأي من يقول: إنه يجزيه، ولحقه المعنى الثاني على رأي من يقول: إنه لا يجزيه، والقول في صلاة من صلى معه على هذا مثل القول في صلاته.

(1) زيادة من ث.