الجزء 21
الجزء ٢١ · صفحة ٣٣٨قلت له: فإن كان عالما أنه يجزيه الذي قرأه، فقام بعدما ركع وفعل ذلك، أتكون صلاته تامة أم لا؟ قال: لا يبين لي تمامها على ذلك من أمره فيها.
قلت له: أيكون القول، سواء سبح له أو لم يسبح؟ قال: هكذا عندي.
قلت له: ومع فسادها، هل يكون لهم أن يتمّوها فرادى؟ قال: هكذا عندي.
مسألة: 175 س ومن غيره: والإمام إذا كان عليه القعود فقام، ثم ذكر من قبل أن يستوي قائما، ورجع إلى القعود، أو كان عليه القيام فقعد ورجع قبل أن يستوي قاعدا؟ فأكثر القول: لا، وهم عليه على هذه الصفة، والله أعلم.
مسألة في رقعة أخرى: في الإمام إذا كان عليه التحيات من صلاته، فقام لزيادة ركعة، وسبح له المأمومون فلم يرجع، ولم يسبحوا له، وزاد ركعة ووقفوا منتظرين له إلى أن يرجع إلى التحيات، فقرؤوها ويسلموا بعد تسليمه، أتتم صلاتهم على هذه الصفة؟
الجواب: إذا لم يأتموا به تمت صلاتهم إذا تمادى على سهوه، ولا يجوز لهم أن يقفوا ينتظرونه(1) في تماديه أكثر من ثلاث تسبيحات، فإن وقفوا ينتظرونه فسدت صلاتهم إذا لم يرجع عن سهوه في قول أهل عمان، وفي قول المغاربة ما لم ينتظروه أكثر من أن لو يتموا صلاتهم في وقتهم(2) ذلك، وإن انتظروه أكثر فسدت صلاتهم وإن لم ينتظروه إلا قدر ذلك.