الجزء 21
الجزء ٢١ · صفحة ٣٣٩مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد: وفي الإمام إذا كان عليه القعود فقام، فظنّت الجماعة أنّه قعد فقعدوا، ثم عرفوا أنّه قائم فسبّحوا له فقعد مكبّرا، ولم يبرح الجماعة عن قعودهم الأول، ولم يرجعوا يقعدون بعده، أتتمّ صلاتهم /176 م/ على ذلك أم لا؟
الجواب: لا نقض عليهم عندي في ذلك على هذه الصفة، والله أعلم.
مسألة: ومنه(1): وفيمن يصلي بالنّاس جماعة، فلما فرغ من القراءة أسرّ التكبير(2) للركوع، وسبح في ركوعه مرتين أو ثلاثا، ثم سبح له بعض الجماعة، أعليه أن يرجع قائما ويكبّر جهرا، أو(3) يركع ثانية أم كيف يفعل؟ قال: ليس له ولا عليه أن يرجع قائما ويكبر، إلا أنّهم اختلفوا في ذلك؛ فقول: له أن يعيدها جهرا وهو راكع. وقول: ليس عليه إعادتها، ويمضي على صلاته. وقول: يعيدها إذا جاء إلى موضعها في الركعة الثّانية التي تليها إن كان(4) بقي عليه شيء من الركعات، ويعجبني أن لا إعادة عليه فيها إذا كان منه ذلك على السهو، والله أعلم.
مسألة: ومنه: والإمام إذا كان عليه القعود فقام بتكبيرة فسبح له، فقعد بلا تكبيرة متعمدا أو ناسيا أو جاهلا، أتفسد صلاته وصلاة جماعته [أم لا](5)؟