قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 21

الجزء ٢١ · صفحة ٣٤٠

قال: أما على النسيان فلا يعجبني في ذلك فساد، وأما على(1) التعمد ففي ذلك اختلاف؛ قول: ليس عليه هو أن يكبر إذا أراد القعود ويقعد بلا تكبيرة، وأرجو أن قولا: يلزمه أن يكبر، فعلى هذا القول يختلف في نقض صلاته إذا تعمّد على تركها، والجاهل فيه اختلاف؛ بعض: ينزّله بمنزلة الناسي، وبعض: ينزّله بمنزلة المتعمد، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفي المأموم إذا أبطأ إمامه فظنّه غالطا، فسبح له؟ إنه إذا وقع تسبيحه بعد أن اطمأنّ قلبه بسهو الإمام في طول قعوده في التحيات؛ لم يكن عليه نقض صلاته، والله أعلم.

وقال في موضع آخر: لا يسبّح له إلا على اليقين، وأما إذا أبطأ الإمام في شيء من قراءة السر، واطمأن قلب المأموم بسهوه فجائز له أن يسبح له، والله أعلم.

مسألة: ومن غيره: ومن كان عليه القيام فقعد فإنه يقوم بتكبيرة، وأما إن كان عليه القعود، فقام فإنه يكبر إذا صار في حدّ القعود؛ لأن تلك التكبيرة صارت في غير موضعها، والله أعلم.

وفي موضع آخر: عن الزاملي: في الإمام إذا كان عليه قعود للتشهد الأوّل، فقام ناسيا بتكبيرة، فسبّح له فقعد بلا تكبيرة؟

الجواب: أما على النسيان والجهالة (ع: فيعجبني) أن لا نقض في ذلك، وأما على العمد لخلاف المسلمين فيعجبني النقض، والله أعلم.

(1) زيادة من ث.