قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 21

الجزء ٢١ · صفحة ٣٤١

مسألة عن أحمد بن مداد بن عبد الله: في الإمام إذا كان عليه القعود فقام بتكبيرة ساهيا؟ قال: يقعد بتكبيرة ثانية، وبذلك نعمل، والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان: إنّ الإمام إذا كان عليه القيام فقعد، فإن المأموم يكون بين القيام والقعود /177 م/ إلى أن يقوم الإمام، وكذلك إن كان عليه القعود فقام؛ فإن المأموم يكون بين القعود والقيام، وأما إذا كان الإمام عليه القعود فقام أو القيام فقعد؛ فإنه يقوم بتكبيرة، وكذلك يقعد بتكبيرة؛ لأنّ التكبيرة الأولى التي كبّرها في غير موضعها، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وإذا أسرّ الإمام القراءة في صلاة يجهر فيها بالقراءة سهوا، وأسر(1) الجماعة للقراءة معه، فلمّا وصل نصف قراءة الحمد أو أقل؛ سبح له أحد من الجماعة، أو ذكر هو فابتدأ القراءة بالحمد، هل على الجماعة أن يرجعوا يبتدئوا قراءة الحمد، أم يقفوا إلى أن يصلهم الإمام أم لا؟

الجواب: إن على الجماعة الابتداء بقراءة الحمد مثل الإمام على القول الذي يعجبني، وإن بنوا على القراءة من حيث وصلوا فلا يخرج(2) من الاختلاف، والقول الأول أحبّ إليّ، والله أعلم.

مسألة لغيره: والإمام إذا سها إلى أن أتم الحمد سرا في موضع الجهر، ثم سبّح له فانتبه، وابتدأ قراءة الحمد جهرا ثانية وقراءة السورة، وأتمّ صلاته؟

الجواب: إنّ صلاته وصلاة من صلى خلفه على هذه الصفة تامة، وما كان فيه على الإمام جهرا، فلا يعتدّ بما قرأه سرّا، ويبتدئ القراءة جهرا، كانت الحمد

(1) هذا في ث. وفي الأصل: أو سر.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: يحرم.