الجزء 21
الجزء ٢١ · صفحة ٣٤٨لزمه على رأي من يوجبه عليه إن نزل في العمل إليه، ولم يجز له في الرأي ما عداه، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة من جوابات ابن عبيدان: وإذا كان أحد يصلي مع الإمام وصار الإمام يقرأ السورة، فلم يدر المأموم أنه قرأ الحمد أم لا؟ فعلى ما وصفت: قال بعض المسلمين: إنه يقرأ الحمد ما شك، وذلك في وقت الإمام يقرأ السورة. وقال من قال من المسلمين: لا يقرأ الحمد ولا يرجع إلى الشك إلا أن يستيقن أنه لم يقرأها، والله أعلم.
٩٬٤٣٧ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.