قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 21

الجزء ٢١ · صفحة ٣٤٩

الباب الثاني والثلاثون في المأموم يسهو عن استماع السورة وما يلزمه من ذلك

ومن كتاب بيان الشرع: ومما يوجد عن إبراهيم: وعن الرجل يتشاغل بالتوجيه، حتى دخل الإمام في قراءة السورة؟ قال: يستمع ولا يقرأ.

قلت: فإن استمع آية أو آيتين؟ قال: يجزيه.

مسألة: وعن أبي عبد الله محمد بن أحمد السعالي: وما تقول في رجل يصلي 180 س خلف الإمام، وعقله إلى قراءة الإمام وتكبير الإمام ليعقله، وهو يقرأ أو يكبر أو في حال السجود أو في حال الركوع، وربما(1) نصت لقراءة الإمام وتكبيره، فأشغله عن قراءة نفسه وتكبيره، أتكون صلاته تامة أم منتقضة؟ فلا ينبغي له أن يفعل ما وصفت فإنما يستمع إذا قرأ، وكذلك إذا سبّح صمت، فإن اشتغل عن صلاته؛ لم نأمن أن يُلزمه بعض المسلمين بدل صلاته، فانظر في جميع ما عرفتك، ولا تأخذ منه إلا ما وافق الحق والصواب إن شاء الله. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: وإذا أحرم المأموم مع فراغ الإمام من قراءة الفاتحة، ما أحسن له: يقرأ الفاتحة ويأتي بالسورة من بعد أن يسمع منها ما يكتفي به، أم يترك قراءة فاتحة الكتاب وينتظر قراءة الإمام السورة ليسمعها منه؟

(1) ث: وإنما.