قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 21

الجزء ٢١ · صفحة ٣٥١

جاز له، ومختلف في صلاته إن استمع له من السورة وهو يقرأ الحمد؛ فقول: يصح له. وقول: تفسد عليه، والله أعلم.

مسألة: ومن غيره: ومن صلى خلف الإمام وسبقه الإمام بقراءة الفاتحة، فأنصت هذا المأموم لقراءة ثلاث آيات من السورة، ثم قرأ الفاتحة 181 س بعد ذلك؟ فأكثر القول صلاته منتقضة، وبعض قال: لا تنتقض، والله أعلم.

مسألة من كتاب بيان الشرع: ومن كتاب ابن جعفر: وعن رجل صلى خلف إمام، فلم(1) يثبت ما صلى إلا تكبيرة الإحرام؛ فهذا مشتغل القلب ولا نعلم عليه نقضا.

مسألة: ومنه: وعن رجل يصلي خلف (ع: بصلاة) الإمام، فيحضره أمل من آمال الدنيا حتى يقضي الإمام صلاته، ولم يدر هو ما صلى ولا ما قرأ، والْتبس عليه أمر كل صلاته أو شيء منها، إلا أنه يتبع الإمام وليس يعلم أنه تخلف(2) عنه في شيء من أمر الصلاة، هل تكون صلاته تامة؟ اعلم أني حفظت فيما ذكرت أن صلاته تامة، ويكره له ما فعل، ولا تفسد عليه صلاته حتى يستيقن أنه ترك منها شيئا متعمدا. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: وإذا كنت أصلي مع إمام، وما انتبهت لأسمع قراءته للسورة، ويوم خرّ للركوع انتبهت أنا، تكون صلاتي تامة ويكفيني هذا أم منتقضة؟

(1) هذا في ث. وفي الأصل: فسلم.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: يخلف.