الجزء 21
الجزء ٢١ · صفحة ٣٥٢الجواب: إذا اعتمدت سماع قراءة الإمام ولم تسمع، فمعي أنه يجزيك ذلك إن شاء الله.
وإذا بدلت قراءة السورة من بعد ما سلم الإمام، يكفيني /182 م/ أم تكون صلاتي منتقضة؟
الجواب: إذا احتطت بقراءة السورة؛ فعندي أن لا نقض عليك إن شاء الله.
مسألة: والمصلي الذي لا يسمع القراءة إذا نصت، جازت صلاته ولو لم يسمع من قراءة الإمام شيئا، والله أعلم.
مسألة من جوابات(1) الشيخ ناصر بن خميس بن علي النزوي: وفي المأموم إذا نام في حال القيام من الصلاة فلم يقرأ الحمد، ولم يستمع من قراءة الإمام السورة شيئا، حتى يركع الإمام فتبعه، أيجزيه أن يأتي بما فاته في حال نومه بعدما سلم(2) الإمام من الصلاة، وتتم صلاته على هذه الصفة أم لا؟
الجواب -وبالله التوفيق-: يجزيه ذلك على هذه الصفة عندنا، والله أعلم.
قال غيره ولعله أبو نبهان: نعم، هو كذلك إلا أن يبلغ به النوم إلى حد ما جاز لأن يدخل عليه الرأي في نقض الوضوء معه وتمامه، فيكون على ما به من الاختلاف بالرأي في صلاته، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفيمن صلى مع الإمام جماعة وعارضه السهو، حتى لم ينتبه إلا والإمام يقرأ السورة، ولم يدر هو في وقته ذلك أنه قرأ الحمد أم لا؟ ما يعجبك له وكيف يفعل، كان له غالب ظن أو لم يكن؟ قال: على ما جاء به الأثر أن