الجزء 21
الجزء ٢١ · صفحة ٣٥٣المأموم إذا انتبه وهو يستمع السورة 182 س فشكّ أنه قرأ الحمد أم لا، ففي ذلك اختلاف؛ قول: عليه أن يقرأ الحمد حتى يصح عنده أنه قرأها. وقول: ليس عليه قراءتها حتى يصح عنده أنه لم يقرأها، ويعجبني إذا كان عنده أنه يسمع(1) السورة حين انتبه؛ فليس عليه قراءة الحمد حتى يعلم أنه لم يقرأها، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد: وفي المأموم إذا كان يقرأ الحمد، وينصت لقراءة السورة من الإمام خوفا أن يسبقه الإمام في صلاة الفريضة، أيجزيه ذلك أم لا؟ قال: جاء في مثل هذا الاختلاف؛ فقول: إنه يجوز ذلك، وقول: إن في ذلك الاشتغال، ويعجبني هذا القول، وإن كان قد وافق هذا قولا فإن شاء احتاط بالبدل، وإن أخذ بالقول الآخر فلا يخطّأ إن شاء الله إذا وافق قولا من أقوال المسلمين، والله أعلم.
مسألة: ومن غيره: والمأموم إذا لم يلتفت إلى شيء من قراءة القرآن من الإمام في الصلاة سهوا منه.
الجواب: فيما يعجبني أن عليه النقض إذا لم يسمع من قراءة السورة شيئا، من قبل اشتغاله بوسواس قلبه، والله أعلم.
مسألة: ومن جواب الشيخ هلال بن عبد الله العدواني: إذا سها المأموم عند قراءة الإمام في السورة، ماذا يلزمه؟
الجواب: إذا لم يستمع شيئا من قراءة الإمام؛ فإنه يستأنف الصلاة، والله أعلم. /183 م/
(1) ث: يستمع.