قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 21

الجزء ٢١ · صفحة ٣٥٤

قال غيره: وفي كتاب بيان الشرع: وسألته عمن سها وهو خلف الإمام عن قراءة الإمام، حتى لم يعرف ما قرأ الإمام من السورة ولا فهم منها شيئا؟ قال: عليه البدل.

ووجدت في الأثر عن موسى بن علي ? أنه قال: يتم صلاته ويسجد للسهو سجدتين، وكذلك يوجد عن غيره. انقضى.

مسألة: ابن عبيدان: في رجل يصلي خلف إمام الجماعة، فكبر الإمام تكبيرة الإحرام(1) وقرأ فاتحة الكتاب وبدأ بالسورة، ثم كبر المأموم تكبيرة الإحرام وقرأ شيئا من فاتحة الكتاب، وحسّ المأموم الإمام يسبقه فلحق قدر آية أو آيتين من السورة، وأتى ببقية الحمد بعد تمام الركعات، أتكون صلاته تامة أم لا؟ قال: إن المأموم إذا دخل في قراءة الحمد فلا يجوز له أن يتركها ويستمع القراءة، وإن تركها بعد أن دخل فيها، واستمع القراءة فأخاف عليه نقض صلاته، وكان ينبغي له إذا كبر تكبيرة الإحرام أن يستمع السورة من الإمام، ولا يدخل في قراءة الحمد، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي: ومن سها عن استماع السورة عند الإمام، أيلزمه إتيان القراءة آخر صلاته، أم بدل الصلاة كلها، وما يعجبك في ذلك؟

الجواب: 183 س أنا يعجبني أن يبدل قراءة شيء من القرآن بعد تمام التحيات إلى "عبده ورسوله"، يقوم بتكبيرة بعد تسليم الإمام، ويأتي بذلك ولا يلزمه أن يقرأ الذي قرأه الإمام بعينه، وكذلك لو فاته استماع القراءة لم يلزمه أن

(1) هذا في ث. وفي الأصل: الإمام.